الشيخ محمد باقر الإيرواني
114
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
مثلنا به . قوله ص 248 س 5 ومعلوم الحجية : عطف تفسير على قطعي الصدور . قوله ص 248 س 6 ومن الواضح : لعل المناسب ان لا يوضع هذا رأس السطر . قوله ص 248 س 8 التخصيص بها : لعل التعبير بكلمة « به » أولى من « بها » ، فان رجوع الضمير إلى خبر الثقة أولى من رجوعه إلى حجية خبر الثقة . قوله ص 248 س 10 مثلا : وورود . . . الخ : نقطتا الشارحة في غير محله . قوله ص 248 س 13 والمطلقات الترخيصية : اي الدالة على عدم الوجوب وعدم الكراهة والمرخصة في الفعل مثل العموم القرآني الذي ذكرناه سابقا . قوله ص 248 س 15 فسوف لن . . . الخ : فإنه لو كان خبر الثقة حجة لامكن بواسطة اخبار الثقات تعيين موارد التخصيص ، ولكن حيث إنه ليس حجة فلا يمكن تشخيص تلك الموارد ، ومع عدم تشخيصها يبقى العلم الاجمالي بطرو المخصصات على حاله لا ينحل ، ومع عدم انحلاله تسقط العمومات عن الحجية . قوله ص 348 س 17 لا نعمل بها : اي بالعمومات القرآنية الدالة على الترخيص . قوله ص 249 س 1 طرح اطلاق ما دل . . . الخ : اي العموم القرآني . قوله ص 249 س 2 والتقيد : عطف على « طرح » . اي يلزم ان يتقيد بحرمة الأرنب من باب الاحتياط .